مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
485
معجم فقه الجواهر
بلا خلاف أجده فيهما ، بل لعلّه إجماع . 32 / 312 - 313 2 - عدّة الأمة من الوفاة : أ - عدّة الحائل وعدّة الحامل : [ عدّة الأمة من الوفاة ] لزوجها [ شهران وخمسة أيّام ، ولو كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأجلين ] من الوضع أو المدّة ، بلا خلاف أجده في الأخير ، بل الإجماع بقسميه عليه . إنّما الكلام في المدّة هل هي المذكورة أو أربعة أشهر وعشراً ؟ خيرة المصنّف في غير ذات الولد الأوّل ، بل هو المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض : لعلّ عليه عامّتهم إلّا من ندر من متأخّريهم ، خلافاً للمحكيّ عن الصدوق وابن إدريس وظاهر الكليني ، بل في كشف اللثام نسبته أيضاً إلى التبيان ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح القول الثاني ( أربعة أشهر وعشراً ) . 32 / 314 - 316 ب - عدّة امّ الولد لمولاها : [ لو كانت ( الأمة ) امّ ولد لمولاها كانت عدّتها أربعة أشهر وعشراً ] بل في المسالك نسبته إلى الشيخ وأتباعه والمصنّف وباقي المتأخّرين ، وفي الرياض هو الأشهر ، بل لعلّ عليه عامّة من تأخّر ، بل في كشف اللثام عن الخلاف وظاهر المبسوط : الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن المفيد وسلّار وابن أبي عقيل وابن الجنيد فشهران وخمسة أيّام مطلقاً ، وحينئذٍ تكون المسألة ثلاثيّة الأقوال ، وأقواها التفصيل . ولا خلاف ، بل الإجماع بقسميه على عدم العدّة لها إذا كانت متزوّجة ، أمّا إذا لم تكن متزوّجة فقد يظهر من المصنّف وغيره ممّن اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك ، بل عن الحلّي التصريح به ، وأنّ عليها الاستبراء خاصّة ، ونفى عنه البأس في المختلف ، بل عن موضع من التحرير : الجزم به ، وعن الطوسي والحلبي وابن حمزة وموضع من التحرير والشهيد وغيرهم اعتدادها بذلك ( أي أربعة أشهر وعشراً ) بل نسبه غير واحد إلى المشهور . وكيف كان ، فقد بانَ لك أنّ الاعتداد للأمة ذات الولد من موت السيّد إذا لم تكن مزوّجة ، بل أو في عدّة من زوج ، بل وبعد انقضاء العدّة إذا لم يكن قد وطئها السيّد ، وإن تردّد فيه ثاني الشهيدين في الروضة ، لكنّه في غير محلّه . نعم قد يقال بوجوب اعتدادها من موت السيّد ، وإن تعقّب وطأه لها ما يصلح للاستبراء من الحيضة وغيرها . 32 / 316 - 321 ج - عدّة امّ الولد وغيرها المتوفّى عنها زوجها أثناء عدّة الطلاق الرجعيّ والبائن : [ لو طلّقها الزوج رجعيّة ثمّ مات وهي في العدّة استأنفت عدّة الحرّة ] من الوفاة وهي أربعة أشهر وعشراً ، بلا خلاف ولا إشكال . [ ولو لم تكن امّ ولد استأنفت للوفاة عدّة الأمة ] شهرين وخمسة أيّام ، وعن الصدوق [ و ] ابن إدريس : تستأنف عدّة الحرّة . نعم [ لو كان الطلاق بائناً بقيت على عدّتها منه ] . 32 / 321 - 322